الحطاب الرعيني

517

مواهب الجليل

احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم . ص : ( وقبل قول سيدها ) ش : هو راجع إلى التزويج . فرع : قال في كتاب الاستبراء من المدونة : قيل لمالك : أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها